كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: الْقِسْمَةَ) كَذَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَلَعَلَّ الصَّوَابَ مَا فِي بَعْضِ نُسَخِهِمَا مِنْ الْقِيمَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَكْفِي وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ كَالتَّقْوِيمِ؛ لِأَنَّ الْخَارِصَ يَجْتَهِدُ وَيَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ فَكَانَ كَالْحَاكِمِ وَالْمُقَوِّمُ يُخْبِرُ بِقِيمَةِ الشَّيْءِ فَهُوَ كَالشَّاهِدِ. اهـ.
(وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ) وَحِينَئِذٍ (فَيُعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ) ذَكَرَيْنِ يَشْهَدَانِ عِنْدَهُ بِهِ لَا بِأَقَلَّ مِنْهُمَا (وَيَقْسِمُ) بِنَفْسِهِ وَلَهُ الْعَمَلُ فِيهِ بِعِلْمِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْقَضَاءِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِالْقِيمَةِ، فَيَرْجِعُ لِعَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي غَيْرِ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ (وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ) وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (رِزْقَ مَنْصُوبِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِيهِ مَالٌ، أَوْ ثَمَّ مَصْرِفٌ أَهَمُّ أَوْ مُنِعَ ظُلْمًا، وَلِهَذَا الْعُمُومِ الَّذِي قَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَتِهِ حَذَفَ قَوْلَ أَصْلِهِ فِيهِ مَالٌ (فَأُجْرَتُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ) إنْ اسْتَأْجَرُوهُ لَا إنْ عَمِلَ سَاكِتًا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ لَهُمْ مَعَ الْتِزَامِهِمْ لَهُ عِوَضًا وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ تَعْيِينُ قَاسِمٍ أَيْ: يَحْرُمُ عِنْدَ الْقَاضِي وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْفُورَانِيِّ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَتَغَالَى فِي الْأُجْرَةِ أَوْ يُوَاطِئُهُ بَعْضُهُمْ فَيَحِيفُ أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ بَعْضُهُمْ فَالْكُلُّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حَرُمَ عَلَى الْقَاضِي أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى الْحُكْمِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا هُنَا حَقٌّ مُتَمَحِّضٌ لِلْآدَمِيِّ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْقَضَاءُ فَرْضًا دُونَ الْقِسْمَةِ، وَنَظَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي عَدَمِ فَرْضِيَّتِهَا ثُمَّ فَرَّقَ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَخْذَ الْأُجْرَةِ إذَا قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَنَظَرَ فِيهِ أَيْضًا وَلَيْسَ النَّظَرُ بِالْوَاضِحِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْ حَيْثُ الْقَضَاءُ بَلْ مِنْ حَيْثُ مُبَاشَرَتُهُ لِلْقِسْمَةِ الْغَيْرِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْقَضَاءِ (فَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ) كُلُّهُمْ مَعًا.
(وَسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا) كَاسْتَأْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمَ هَذَا بَيْنَنَا بِدِينَارٍ عَلَى فُلَانٍ، وَدِينَارَيْنِ عَلَى فُلَانٍ، وَثَلَاثَةٍ عَلَى فُلَانٍ أَوْ وَكَّلُوا مَنْ عَقَدَ لَهُمْ كَذَلِكَ (لَزِمَهُ) أَيْ: كُلًّا مَا سَمَّاهُ وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَاوَى حِصَّتَهُ أَمْ لَا أَمَّا مُرَتَّبًا فَيَجُوزُ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمَنْصُوصِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَعِيفٌ نَقْلًا، وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا مُدْرَكًا وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَعَلَيْهِ لَهُ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ مِنْ الْحَاكِمِ (وَإِلَّا) يُسْمَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا بَلْ أَطْلَقُوهُ (فَالْأُجْرَةُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى الْحِصَصِ)؛ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤَنِ الْمِلْكِ كَنَفَقَةِ الْمُشْتَرَكِ هَذَا فِي غَيْرِ قِسْمَةٍ لِلتَّعْدِيلِ، أَمَّا فِيهَا فَإِنَّهَا تُوَزَّعُ بِحَسَبِ الْمَأْخُوذِ قِلَّةً وَكَثْرَةً لَا بِحَسَبِ الْحِصَصِ الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْكَثِيرِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي الْقَلِيلِ هَذَا إنْ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَإِلَّا وُزِّعَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ أَمَرَ الْقَاضِي مَنْ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ إجْبَارًا (وَفِي قَوْلٍ عَلَى الرُّءُوسِ)؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي النَّصِيبِ الْقَلِيلِ كَهُوَ فِي الْكَثِيرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ) قَدْ يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ حِينَ إذْ لَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ: فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ أَوْ وَجَدَ مُتَبَرِّعًا فَلَا يُنَصِّبُ قَاسِمًا إلَّا لِمَنْ سَأَلَ نَصْبَهُ وَأُجْرَتُهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَنْصِبْهُ الْإِمَامُ أَوْ نَصَبَهُ بِسُؤَالِهِمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا كُلُّهُمْ الْقِسْمَةَ أَمْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَهُمْ وَلَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ إلَى أَنْ قَالَ: وَمَنَعَهُ مِنْ التَّعْيِينِ قَالَ الْقَاضِي: عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ وَالْفُورَانِيُّ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: يَحْرُمُ عِنْدَ الْقَاضِي) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ.
(قَوْلُهُ: إمَّا مُرَتَّبًا فَيَجُوزُ عَلَى الْمَنْقُولِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِعَقْدٍ وَتَرَتَّبُوا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ. اهـ.
وَقَالَ فِي شَرْحِهِ عَقِبَ قَوْلِهِ وَتَرَتَّبُوا أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
فَجُعِلَ مَحَلُّ الْكَلَامِ الِانْفِرَادُ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ كَانَ تَرَتَّبَ أَمْ لَا، ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ لَهُ أَيْ: لِكُلِّ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ) كَالرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَهُ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ مِنْ الْحَاكِمِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمَعْنَى حَتَّى فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ يُفَوِّضَ لَهُ سَمَاعَ الْبَيِّنَةِ فِيهِ وَأَنْ يَحْكُمَ بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ الْعَمَلُ إلَخْ) أَيْ: لِلْقَاسِمِ الْمَجْعُولِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِعِلْمِهِ) أَيْ مُطْلَقًا عِنْدَ الشَّارِحِ وَبِشَرْطِ الِاجْتِهَادِ عِنْدَ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) أَيْ فِي مَنْصُوبِ الْإِمَامِ جُعِلَ حَاكِمًا أَوْ لَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى التَّقْوِيمِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ) أَيْ مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَقِسْمَةِ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ) أَيْ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ مُطْلَقًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: فِيهِ مَالٌ) لَا يَخْفَى أَنَّ ذِكْرَ هَذَا عَقِبَ الْمَتْنِ يُفِيدُ قَصْرَ الْمَتْنِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ ثَمَّ مَا هُوَ أَهَمُّ إلَخْ قَدْرًا زَائِدًا عَلَى مُفَادِ الْمَتْنِ فَتَفُوتُ النُّكْتَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا حَذَفَ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْقَيْدَ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ غَيْرَ هَذَا الْحِلِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ اسْتَأْجَرُوهُ) إجَارَةً صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَا إنْ عَمِلَ سَاكِتًا) أَيْ عَنْ الْأُجْرَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ دَعَا الشُّرَكَاءُ الْقَاسِمَ وَلَمْ يُسَمُّوا لَهُ أُجْرَةً لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا كَمَا لَوْ دَفَعَ ثَوْبَهُ لِقَصَّارٍ وَلَمْ يُسْمَ لَهُ أُجْرَةً أَوْ الْحَاكِمُ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ) قَدْ يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ حِينَ إذْ لَا يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَيْ بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ أَوْ وَجَدَ مُتَبَرِّعًا فَلَا يَنْصِبُ قَاسِمًا إلَّا لِمَنْ سَأَلَ نَصْبَهُ وَأُجْرَتُهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يَنْصِبْهُ الْإِمَامُ أَوْ نَصَبَهُ بِسُؤَالِهِمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا كُلُّهُمْ الْقِسْمَةَ أَمْ بَعْضُهُمْ وَلَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ إلَخْ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ أَطَلَبُوا إلَخْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ حِينَئِذٍ تَعْيِينُ قَاسِمٍ) بَلْ يَدَعُ النَّاسَ يَسْتَأْجِرُونَ مَنْ شَاءُوا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَيْ يَحْرُمُ عِنْدَ الْقَاضِي) وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الْمَنْعُ مِنْ التَّعْيِينِ.
(قَوْلُهُ: فَالْكُلُّ عَلَيْهِ) خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: اسْتَأْجَرَهُ أَمْ لَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فَقِيرًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى إلَخْ)؛ وَلِأَنَّ لِلْقَاسِمِ عَمَلًا يُبَاشِرُهُ فَالْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَتِهِ، وَالْحَاكِمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ نِهَايَةٌ قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَوْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ بِنَفْسِهِ كَانَ كَنَائِبِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَسَيَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ سم عَنْ عَمِيرَةُ.
(قَوْلُهُ: كُلُّهُمْ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا مُرَتَّبًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى الْمَنْقُولِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مَعًا) أَيْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلِيَسْتَأْجِرُوا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ كَاسْتَأْجَرْنَاكَ لِتَقْسِمَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ أَتَسَاوَوْا فِيهِ أَمْ تَفَاضَلُوا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ مُسَاوِيًا لِأُجْرَةِ مِثْلِ حِصَّتِهِ أَمْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا مُرَتَّبًا) بِأَنْ اسْتَأْجَرَهُ وَاحِدٌ لِإِفْرَازِ حِصَّتِهِ ثُمَّ آخَرُ كَذَلِكَ وَهَكَذَا كَمَا صَوَّرَهُ الزِّيَادِيُّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِعَقْدٍ وَتَرَتَّبُوا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ انْتَهَى.
وَقَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى فَجَعَلَ مَحَلَّ الْكَلَامِ الِانْفِرَادَ بِالْعَقْدِ سَوَاءٌ أَكَانَ تَرَتَّبَ أَمْ لَا. اهـ. سم وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ اسْتَأْجَرُوا قَاسِمًا وَعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا لَزِمَهُ وَلَوْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ سَوَاءٌ أَعَقَدُوا مَعًا أَمْ مُرَتَّبِينَ. اهـ.
بِأَنْ عَقَدَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ ثُمَّ الثَّانِي كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ زِيَادِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ) وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا مَرَّ وَالنِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي وَخِلَافًا لِلرَّوْضِ كَمَا مَرَّ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ فَلَوْ انْفَرَدَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِعَقْدٍ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ وَتَرَتَّبُوا كَمَا قَالَاهُ أَوْ لَمْ يَتَرَتَّبُوا كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا صَحَّ إنْ رَضِيَ الْبَاقُونَ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ أَحَدُهُمْ وَيَكُونَ حِينَئِذٍ أَصِيلًا وَوَكِيلًا وَلَا حَاجَةَ حِينَئِذٍ إلَى عَقْدِ الْبَاقِينَ فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ نَعَمْ لَهُمْ ذَلِكَ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَقِيلَ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَاقُونَ؛ لِأَنَّ كُلًّا عَقَدَ لِنَفْسِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَنْقُولِ الْمَنْصُوصِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عِنْدَ الْقَاضِي وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَرَدَّ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ اعْتِمَادَهُ لِمُقَابِلِهِ. اهـ.
وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلتُّحْفَةِ فِي النَّقْلِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَعَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَيُوَافِقُ مَا فِي التُّحْفَةِ قَوْلُ الْأَسْنَى بَعْدَ حِلِّ كَلَامِ الرَّوْضِ مُسْتَدْرِكًا عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: الْمَعْرُوفُ الصِّحَّةُ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُمْ وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَجَزَمَ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ) أَيْ كَالرَّوْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ قُوَّتِهِ مَدْرَكًا اعْتَمَدَهُ إلَخْ أَيْ: عَدَمَ الصِّحَّةِ إلَّا بِرِضَا الْبَاقِينَ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُ الضَّعِيفِ.
(قَوْلُهُ: لَهُ ذَلِكَ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الشُّرَكَاءِ الْعَقْدُ لِإِفْرَازِ نَصِيبِهِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْحَاكِمِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بِأَمْرِ الْحَاكِمِ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا يُسْمَ كُلٌّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ مَا عَظُمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَلْ أَطْلَقُوا) أَيْ بِأَنْ سَمُّوا أُجْرَةً مُطْلَقَةً مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا فِي غَيْرِ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ إلَخْ) حَمَلَ الْمُغْنِي تَبَعًا لِلْمَنْهَجِ الْحِصَصَ فِي الْمَتْنِ عَلَى الْمَأْخُوذَةِ ثُمَّ قَالَ وَاحْتَرَزْنَا بِالْمَأْخُوذَةِ عَنْ الْحِصَصِ الْأَصْلِيَّةِ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ، فَإِنَّ الْأُجْرَةَ لَيْسَتْ عَلَى قَدْرِهَا بَلْ عَلَى قَدْرِ الْمَأْخُوذِ قِلَّةً إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا فِيهَا فَإِنَّهَا تُوَزَّعُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ: كَأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَيَعْدِلُ ثُلُثُهَا ثُلُثَيْهَا فَالصَّائِرُ إلَيْهِ الثُّلُثَانِ يُعْطَى مِنْ أُجْرَةِ الْقَسَّامِ ثُلُثَيْ الْأُجْرَةِ، وَالْآخَرُ ثُلُثَهَا وَلَوْ اسْتَأْجَرُوهُ أَيْ: كَاتِبًا لِكِتَابَةِ الصَّكِّ فَالْأُجْرَةُ أَيْضًا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ آخِرَ الشُّفْعَةِ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
وَقَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرُوهُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ التَّفْصِيلُ بِقَوْلِهِ وَسَمَّى كُلٌّ مِنْهُمْ قَدْرًا لَزِمَهُ وَإِلَّا إلَخْ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مَنْهَجٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَيَّنُوا قَدْرًا أَمْ لَا. اهـ.
حَلَبِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: مُطْلَقًا يَتَبَادَرُ أَنَّ الْمَعْنَى حَتَّى فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.